
الفيدرالية
الفيدرالية تعني الاتحاد الاختياري أي التعايش المشترك بين الشعوب و الاقليات وحتى بين الشعب الواحد في أقاليم متعددة كما الحال في ألمانيا و الاتحاد الاختياري هو أحد ممارسات حق تقرير المصير،المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة .
إذاً الفيدرالية تعني الاتحاد الطوعي بين أقاليم تجمعهم أهداف مشتركة ومصير مشترك . لم يتفق فقهاء القانون العام في العالم العربي على مصطلح موحد للمصطلح الإنكليزي State Federal والمصطلح الفرنسي Etate Federal فهناك من يطلق عليها (( الدولة الاتحادية أو الاتحاد المركزي آو الدولة الفيدرالية آو الاتحاد الفيدرالي وغيرها من التسميات )) والفدرالية ليست حديثة العهد إنها فكرة قديمة ولكن تطبيقاتها ظهرت للوجود في العصر الحديث في عام 1787 في أمريكا وفي أستراليا عام 1901 والمكسيك عام 1917 ،وسويسرا عام 1948 وتوجد في العالم اليوم أكثر من 30 دولة إتحادية.
وعرفت الفدرالية بتعريفات عدة منها(( الدولة الفدرالية، هي دولة واحدة،تتضمن كيانات دستورية متعددة،لكل منها نظامها القانوني الخاص و استقلالها الذاتي،وتخضع في مجموعها للدستور الفدرالي،باعتباره المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي،وهي بذلك عبارة عن نظام دستوري و سياسي مركب)).
الاتحاد الفيدرالي لا يتحقق إلآ في نظام ديمقراطي تعددي برلماني يراعي فيه حقوق الإنسان ، فالتعايش الحر والمتواصل ,الأخوي ,الاختياري لآ يستقيم و لا يدام إلا إذا قام على أسس واضحة من المساواة التامة في الحقوق والواجبات وعلى الاختيار الحر و الطوعي وقي أجواء ديموقراطية ((حقيقية)) ، والفيدرالية ضمانة لحقوق الأفراد ويضمن الاستقلال الذاتي للأقاليم (المناطق) المحلية.
الضمان:-
ولكن ما هو هذا الضمان؟
الضمان هو إن الأساس الذي يقوم عليه النظام الفيدرالي هو أساس دستوري، ولما كان الدستور هو أعلى قاعدة قانونية[أعلى قانون ] أي يتربع على أعلى الهرم القانوني للدولة، فالحكام ونشاطهم والقواعد الناجمة عن هذه النشاطات تخضع لهذا القانون ((الدستور)) ولا يمكن للحكام و ما نزلوا من الهرم الوظيفي أن يخرقوه ، وليس لهم صلاحيات سن القوانين وتعديلها كما في النظم الدكتاتورية الفردية والشمولية وبالأحرى تعديل الدستور أيضاً.
إن موضوعنا هو ليس الدستور وكيفية سنه وتعديله ولكن لابد أن نعلم بأن الدستور يسن عن طريق سلطه مؤسسه لوضع مشروع الدستور ((مسودته)) وبعد الانتهاء من صياغته يطرح للاستفتاء الشعبي ومن ثم يتم التصديق عليه من قبل مجلس الأقاليم (الشيوخ) إذا الشعب هو الذي يسبغ عليه الشرعية.
والأمثلة كثيرة على ديمومة النظام الفدرالي ونجاحه والتعايش السلمي والحر بين الأقاليم كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا وكندا و الهند و استراليا والمكسيك.
الأساس القانوني للفدرالية؟
تتكون الدولة الفيدرالية من إقليمين (منطقتين) أو أكثر تخضع بموجب الدستور الاتحادي لحكومة مركزية واحدة تنفذ في حدود سلطاتها اختصاصاتها سلطاتها على حكومات أقاليم الأعضاء وعلى رعايا تلك الأقاليم6 يتضح لنا بأن هناك نوعاً من السلطة ونوعاً من الحكومة .
1-الحكومة المركزية للدولة الفيدرالية.
2-الحكومة المحلية للإقليم أو المنطقة.
وبذلك تكون هناك سلطتان تشريعيتان:-
1- مجلس القوميات(مجلس الشيوخ) ويكون التمثيل فيه بنسب متساوية مهما كان حجم ألأفليم والكثافة السكانية وغالبا ًتكون نسبة التمثيل فيه نائبان لكل إقليم.
2- السلطة التشريعية الثانية-هو مجلس الشعب النواب ويكون تمثيل جميع الأقاليم بنسبة عدد السكان فيه(الكثافة السكانية) ويتم انتخابهم من قبل سكان الأقاليم بإلإقتراع الحر السري العام المباشر.
وهذان المجلسان يكونان البرلمان الفيدرالي وهو أعلى سلطة تشريعية في الدولة الفيدرالية يتمتع بجميع الاختصاصات والحقوق المنصوص في الدستور الفدرالي. بالإضافة إلى مجلس تشريعي لكل أقليم.
نستنج مما سبق بأن فكرة الدولة الفيدرالية تستند على حقيقتين وهي ثنائية السلطة وثنائية المجالس التشريعية
ولكن كيف تمارس السلطة (التنفيذية) في الدولة الفيدرالية؟
ما هي اختصاصات الحكومة الفيدرالية؟
وما هي اختصاصات الحكومة المحلية؟
وكيف تمارس السلطة التشريعية؟
1- السلطة التنفيذية:-
تختلف ممارسة السلطة التنفيذية من دولة إلى أخرى باختلاف الاختصاصات المنصوص عليها في دستور الدولة الفدرالية ويتوقف هذا برأي على النظام القانوني والسياسي للدولة الفيدرالية وعلى نوعية الحكام القابضين على السلطة في الحكومة الفدرالية فالنظام الفيدرالي الأمريكي يختلف عن النظام الفيدرالي السوفيتي السابق وعن الأنظمة الفيدرالية في العالم الثالث.
طرق توزيع وتحديد الاختصاصات
هناك ثلاثة طرق يتم بموجبها تحديد وتوزيع الاختصاصات:-
الطريقة الأولى:-
تحدد في الدستور الفيدرالي اختصاص الدولة الفيدرالية (الحكومة المركزية) وما يتبقى منها تكون من اختصاص الحكومة المحلية وهذه الطريقة هي أكثر الطرق شيوعا ًبين الدول بل هي المتبعة في الغالبية منا سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والهند.
الطريقة الثانية:-
تحديد اختصاصات الحكومة المحلية (الإقليمية) وماعداها سيكون من اختصاص الحكومة المركزية(الفيدرالية) وهو ما متبع في كندا.
الطريقة الثالثة:-
وبموجب هذه الطريقة يتم بيان اختصاصات الحكومة المركزية (الفيدرالية) واختصاصات الحكومة المحلية(الإقليمية) أي هناك قائمتان :-
القائمة الأولى تبين فيها اختصاصات الدولة الفيدرالية(المركزية).
القائمة الثانية تبين فيها اختصاصات الحكومة المحلية (الإقليمية).
وتوجه إلى هذه الطريقة انتقادات كثيرة ، لآن هناك اختصاصات رهينة بالظروف الإجماعية و الاقتصادية والسياسية، وقد تفقد عدد من المسائل صفتها المحلية لتصبح شأناً قومياً والحال هذه تستدعي تدخل الدولة الفيدرالية،لذا فإن الطريقة الأولى هي الطريقة الأكثر نجاحاً وشيوعاً.
اختصاصات الدولة الفيدرالية:-
الاختصاصات التي تتمتع بها الدولة الفيدرالية(المركزية) والمعول بها في معظم الدول فهي:-
1- الدفاع الوطني وإعلان الحرب وعقد الصلح والإشراف على جميع القوات المسلحة في البلاد.
2- السياسة الخارجية وكل ما يتعلق بها من التمثيل الدبلوماسي والسياسي و الانضمام إلى المؤتمرات والهيئات الدولية.
3- عقد المعاهدات و الاتفاقيات الدولية . ولكن هناك بعض الدساتير التي تضمن للحكومات المحلية حق إبرام بعض العاهدات غير السياسية كالمعاهدات الثقافية والتجارية والتي لا تتعارض مع السياسة العامة للدولة الفيدرالية.
4- السياسة الاقتصادية، كوضع الخطط الاقتصادية وخطط التنمية بعد مشاورة الحكومات الإقليمية وإصدار العملة وإدارة المصارف وتنظيم الميزانية العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لميزانيات الأقاليم،بالإضافة إلى الرقابة المالية.
5- إدارة المطارات الدولية والموانئ والمواصلات السلكية واللاسلكية.
6- استثمار المعادن،النفط، والطاقة الذرية.
7- إدارة الجمارك والمكوس والضرائب.
8- توحيد التشريعات الجنائية والمدنية.
9- الإشراف على الوزارات والأجهزة المركزية.
10- شؤون الجنسية والأجانب والإقامة والسفر،ويحق للحكومة المحلية(الإقليمية) إصدار التشريعات الخاصة بها لمنح الجنسية على أن لا تتعارض مع الدستور الفدرالي.
هذه هي اختصاصات الحكومة المركزية (الفيدرالية) و ما تبقى منها تكون من اختصاصات الحكومة المحلية(الإقليمية).
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو ضمان ممارسة الحكومة المحلية لصلاحياتها وذلك لما رأينا إتساع صلاحيات الحكومة المركزية(الفيدرالية)؟ و ما هو ضمان عدم إلغاء أحد الأقاليم أو ضمه لأقليم أخر من قبل السلطة المركزية ؟
لقد سبق وأن ذكرت بأن الدستور أعلى قانون في الدولة ويتربع على الهرم القانوني، و لا تعلو عليه سلطة الحكام سواء كانوا في الحكومة المركزية أو في الحكومة المحلية، وأن أي تجاوز غير قانوني من قبل الحكام يخضع للمحكمة الدستورية( المحكمة العليا)، حيث في كل دولة فدرالية محكمة دستورية عليا لمراقبة أعمال الحكام والوزراء والموظفين في الحكومتين المركزية و الإقليمية .
وإن أي تعديل على الدستور يجب أن يكون بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس القوميات(الشيوخ) أي أن تعديل الدستور يتم بنفس الطريقة التي تم بموجبها إصداره.
لذا فإن الدستور هو الضمان وصمام الأمان لبقاء الدولة الفدرالية موحدة وكذلك حماية حقوق القوميات و ألأقليات والطوائف,ألأثنيات العرقية والدينية.
ومن الجدير بالذكر هناك لكل إقليم محلي (فيدرالي) دستوره الخاص الذي ينص على صلاحيات رئيس الحكومة المحلية وممارسة السلطة ويخضع هذا الدستور أيضاً لنفس الخطوات والقواعد والأسس القانونية التي صدر بها دستور الدولة المركزية الفيدرالية.
وكذلك هناك لكل إقليم مجلس وزراء كما هو الحال في الدولة المركزية وهو الهيئة التنفيذية العليا للإقليم يتولى رسم السياسة العامة ,الاقتصادية,الثقافية،الإدارية،ورسم الميزانية العامة وإعداد مشاريعها وخطط التنمية. ولكل إقليم علم خاص بالإضافة إلى العلم الفيدرالي الموحد للدولة المركزية.
2-السلطة التشريعية:-
بعد أن بينت وبإيجاز صلاحيات السلطتين التنفيذيتين في الدولة الفيدرالية(الحكومة المركزية) والحكومة الإقليمية وكيفية ممارسة عملهما سأتطرق إلى كيفية ممارسة السلطتين التشريعيتين لعملهما.
تمارس السلطة التشريعية عملها في الدولة الفيدرالية(البرلمان الفدرالي) والذي يتكون من مجلسين:-
1-مجلس الشعب النواب، يتكون هذا المجلس من النواب الذين يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري الحر المباشر من قبل الناخبين في عموم الدولة الفيدرالية ويكون تمثيل كل منطقة (إقليم) بنسبة تتناسب مع عدد السكان أي الكثافة السكانية وتحدد هذه النسب بموجب الدستور الفدرالي . يشارك هذا المجلس مع مجلس القوميات أي مجلس الأقاليم (الشيوخ) بسن وتشريع القوانين الفيدرالية وتحضير مشاريع القوانين.
2-مجلس الشيوخ(مجلس القوميات أو مجلس الأقاليم أو مجلس المناطق المحلية)
تختلف التسميات التي تطلق على هذا المجلس فهناك من يسميه بمجلس الشيوخ ومن يسميه مجلس الأقاليم أو مجلس القوميات.
يكون تمثيل كل إقليم(منطقة) بنسب متساوية وغالباً ما يكون أثنين لكل ولاية ويتم اختيارهم من قبل السلطة التنفيذية في الحكومة المحلية (الإقليمية) أو من قبل المجلس التشريعي الإقليمي أو عن طريق الانتخابات وهذا هو المتبع في أغلب الدول.
وتختلف صلاحيات هذا المجلس من دولة إلى أخرى وحسب ما هو منصوص عليه في دساتيرها، فهناك في بعض الدول لا يصدر قانون إلآ بموافقة مجلس الأقاليم (الشيوخ) وفي بعض الدول الأخرى العكس هو الصحيح.
السلطة التشريعية في الإقليم :-
لكل إقليم مجلس تشريعي يتم انتخاب أعضاءه من قبل سكان الإقليم عن طريق الاقتراع الحر السري العام المباشر . وصلاحيات هذا المجلس هو تشريع القوانين وسنها وإقرار ميزانية الإقليم والمصادقة عليها وعلى خطط التنمية ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها منه ،بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى،بشرط أن لا تتعارض مع قواعد الدستور الفيدرالي .
السلطة القضائية في الإقليم:-
لكل إقليم سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية. وكذلك تكون مستقلة عن السلطة القضائية الفدرالية.تمارس الحاكم الإقليمية سلطاتها القضائية بموجب القوانين القضائية الصادرة من المجلس التشريعي الإقليمي وإن صلاحياتها و درجاتها تحدد بموجب القوانين الإقليمية.